وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَخْبَرَنَا بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ , أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الَحَافِظُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنَ حَمَّادٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَذَكَرَهُ . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ