أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا , - يَعْنِي : الْمُكَاتَبَةَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ , فَقَالَ : وَلَدُهَا مِنْهَا , إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ , وَإِنْ رَقَّتْ رَقَّ
قَالَ : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُبَاعُ وَلَدُهَا لِلْعِتْقِ , تَسْتَعِينُ بِهِ الْأُمُّ فِي مُكَاتَبَتِهَا . وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ فِي كِتَابَتِي ثُمَّ يُولَدُ ؟ , قَالَ : هُمْ فِي كِتَابَتِهِ . وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ أَمَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ , ثُمَّ مَاتَتْ , فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ : إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا , فَإِنْ قَضَيَاهَا عَتَقَا . وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ , ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ , فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ , وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ . كَذَا قَالُوا , وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْمُكَاتَبَةُ قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ مَاتَا رَقِيقَيْنِ , وَأَوْلَادُهُمَا رَقِيقٌ , اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَقَاطَعَهُ , فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ وَعَبِيدًا وَمَالًا غَيْرَ ذَلِكَ ؟ , قَالَ : هُوَ لِلسَّيِّدِ . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ ؟ , قَالَ : هُوَ لِسَيِّدِهِ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَتَمَهُ وَلَدًا لَهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُ , أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ , قَالَ : هُوَ لِسَيِّدِهِ . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ , فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ ؟ قَالَ : فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ , هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ