عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ ؟ " , قَالَ : هُوَ لِسَيِّدِهِ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَكَتَمَهُ وَلَدًا لَهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُ , أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ " , قَالَ : هُوَ لِسَيِّدِهِ "
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ ؟ , قَالَ : هُوَ لِسَيِّدِهِ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَتَمَهُ وَلَدًا لَهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُ , أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ , قَالَ : هُوَ لِسَيِّدِهِ . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ , فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ ؟ قَالَ : فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ , هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ