حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَاكَ لَهُ . قِيلَ : فَإِنْ قَرِبَهَا ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَخْرُجَ الَّتِي وَطِئَ مِنْ مِلْكِهِ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ ، وَهِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمُ الْأَمَةِ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ : فِي الْمَجْلِسِ - فَدَعَا رَجُلًا ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَفْهَمُهُ ، فَلَمَّا قَامَ رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُسْمِعَنِي ، فَقَالَ : لَوْ شِئْتَ لَاعْتَرَفْتَ ، أَلَا تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِهِ : إِنِّي حَرَّمْتُ إِحْدَاهُمَا ، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى أَغْضَبُوهُ ، فَقَالَ : إِنَّ جَمَلَكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . فَسَأَلْتُ بَعْضَهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّ عِنْدَهُ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ يَطَؤُهُمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا . قَالَ أَبِي : فَرَدَدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَوَلَدَتَا مِنْهُ جَمِيعًا ، فَسَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : آيَتَانِ : إِحْدَاهُمَا تُحَرِّمُ عَلَيْكَ ، وَالْأُخْرَى تُحِلُّ لَكَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وَلَسْتُ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلِي
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ ، وَلَا تُحَرِّمُ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَ لَهَا : إِنَّ قِنَّةً قَدْ كَبِرَتْ - أَمَةٌ لَهُ كَانَ يَطَؤُهَا - وَلَهَا ابْنَةٌ ، أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَغْشَاهَا ؟ قَالَتْ : أَنْهَاكَ عَنْهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي
قَالَ سَعِيدٌ : وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : يَحْرُمَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ . فَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي فُلَانٍ . فَقُلْتُ لَهُ : عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ ؟ . قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ : لَا أُحِلُّهُمَا وَلَا أُحَرِّمُهُمَا ، أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى . فَبَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَا تَجْمَعْهُمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا الْأَحْوَصُ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ؟ قَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ