عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : " يَحْرُمَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ "
قَالَ سَعِيدٌ : وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : يَحْرُمَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ . فَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي فُلَانٍ . فَقُلْتُ لَهُ : عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ ؟ . قَالَ : نَعَمْ