حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إِنْ كَانَ طَلَقَّهَا ثَلَاثًا جُلِدَ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ يُلَاعِنْ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَاعَنَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا هَارُونُ السُّلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُلَاعِنُهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ : لَا يُلَاعِنُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ جُلِدَ وَلَمْ يُلَاعِنْ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا جُلِدَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا مُلَاعَنَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ قَالَ : يُلَاعِنُهَا ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ : يَا أَبَا عُمَرَ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }} أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ : إِنْ أَخَذَتْهُ بِالَقَذْفِ ، فَمَا كَذَّبَ نَفْسَهُ ؛ جُلِدَ ، وَكَانَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَإِنْ لَاعَنَهَا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ : هِيَ فَرَّتْ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ قَذْفِهِ إِيَّاهَا فَهُوَ فَرَّ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَضَرْبُ الْحَدِّ وَلَا لِعَانَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ يُضْرَبُ ، وَيُلَاعِنُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَقَدْ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ مِنَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَأنا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ : يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ ، وَهَذَا رَأْيُ أَهْلِ بَلَدِنَا ، وَهُوَ الْقَوْلُ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَخَطَبَهَا إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : الْمَلَاعِنُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي مَكَانَهُ جُلِدَ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أنا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ ، وَتَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَقْذِفُهَا وَلَمْ يَرَهَا قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
قَالَ خُصَيْفٌ : قَالَ حَمَّادٌ : كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلزَّوْجِ فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ وَالْأَعْمَى وَمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ كَذَلِكَ ، وَالْمُرْتَدُّ كَذَلِكَ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ قَالَ : يُلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أنا خُصَيفٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ : يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوُرِّثَ وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وُرِّثَ ، وَإِنَّ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا ، وَإِنْ لَاعَنَهَا بَرِئَ مِنَ الْجَلْدِ وَالْمِيرَاثِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ إِنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهَا : لَا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ ، قَالَ : الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ تَسْمَعُ وَلَا تَتَكَلَّمُ فَتُصَدِّقَهُ أَوْ تُكَذِّبَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَيُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ يُلَاعِنُهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا