حديث رقم: 2636

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْهِنْدِ بِأَمَانٍ إِلَى عَدَنٍ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَخِيهِ ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنْ لَا تَقْتُلُوهُ بِهِ ، وَخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ ، وَابْعَثُوا بِهَا إِلَى ذُرِّيَّتِهِ وَأُمِرَ بِهِ فَسُجِنَ

حديث رقم: 2637

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ }} قَالَا : الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَ الْعَدُوِّ فَيُسْلِمُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقْتَلُ خَطَأً قَالَا : لَا دِيَةَ فِيهِ وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

حديث رقم: 2638

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي قَوْلِهِ : {{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ }} قَالَ : هَذَا لِلْمُسْلِمِ الَّذِي وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونُ ، {{ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }} قَالَ : الرَّجُلُ الَّذِي يُسْلِمُ وَيَكُونُ قَوْمُهُ مُشْرِكِينَ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَقْدٌ {{ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }} قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ عَهْدٌ فَيُقْتَلُ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَدِيَتُهُ لِقَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ

حديث رقم: 2639

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَفِيهَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَا : إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ قَالَا : إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ فَلَا