• 1158
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَفِيهَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَا : " إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ قَالَا : " إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ فَلَا "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَفِيهَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَا : إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ قَالَا : إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ فَلَا