حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرِ الْمَرَقَةَ , وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : تَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ , تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ
حَدَّثَنَا شُجَاعٌ , حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ , أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ , قَالَ : يَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ الْبَيْضِ فَيُطْرِقُهُنَّ الْفَحْلَ , فَمَا أَنْتَجْنَ أَهْدَاهُ , قِيلَ : فَإِنْ أَزْلَقَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ؟ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْبَيْضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا قَوْلُهُ : فَأَكْثِرِ الْمَرَقَةَ هِيَ مَعْرُوفَةٌ , الْجَمْعُ مَرَقٌ وَأَمْرَقْتُ الْقِدْرَ : إِذَا أَكْثَرْتُ مَرَقَهَا , قَالَ : نِيءٌ وَلَا يُذْخَرُ مَطْبُوخُ الْمَرَقْ قَوْلُهُ : تَمْرُقُ مَارِقَةٌ الْمُرُوقُ : الْخُرُوجُ مِنَ الشَّيْءِ , وَالِامْتِرَاقُ : سُرْعَةُ الْمُرُوقِ , وَمُرُوقُ السَّهْمِ : سُرْعَةُ خُرُوجِهِ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ , عَنِ الْأَصْمَعِيِّ رَمَاهُ فَأَمْرَقَهُ إِذَا أَنْفَذَهُ وَإِذَا كَثُرَ حَمْلُ النَّخْلَةِ ثُمَّ نَفَضَتْ قِيلَ : قَدْ مَرِقَتْ , وَقَدْ أَصَابَ النَّخْلَ مَرَقٌ وَالْمَرَاقُّ حَيْثُ رَقَّ الْجِلْدُ مِنْ أَسْفَلِ الْبَطْنِ , وَأَنْشَدَنَا : رَمْسًا مِنَ النَّامُوسِ مَسْدُودَ النَّفَقْ مُقْتَدِرَ النَّقْبِ خَفِيَّ الْمُمَرَّقْ وَصَفَ صَائِدًا بَنَى بَيْتًا وَهُوَ الرَّمْسُ عَلَى الْمَاءِ لِيَصِيدَ الْوَحْشَ مَسْدُودُ النَّفَقِ : الطَّرِيقُ مُقْتَدِرٌ : لَيْسَ بِوَاسِعٍ خَفِيَّ الْمُمَرَّقِ : حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْلُهُ : مِنَ الْبَيْضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا مَرَقَتِ الْبَيْضَةُ وَمَذِرَتْ أَيْ فَسَدَتْ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ , عَنِ الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا كَثُرَ حَمْلُ النَّخْلِ ثُمَّ نَثَرَتْ , قِيلَ : مَرِقَتْ , وَالْمُرَاقَةُ : مَا انْتُتِفَ مِنَ الْجِلْدِ الْمَعْطُونِ