حَدَّثَنَا يَحْيَى , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْبَرَاءِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : كَيْفَ تَقُولُونَ بِرَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ بِأَرْضٍ قَفْرٍ , لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ , فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّتْ عَلَيْهِ , ثُمَّ مَرَّتْ بِشَجَرَةٍ , فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا بِالشَّجَرَةِ , فَوَجَدَهَا ؟ فَقُلْنَا : شَدِيدٌ , فَقَالَ : لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ , حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ , سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ , فَقَالَ : أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ , فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ قَوْلُهُ : بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ , عَنِ الْأَصْمَعِيُّ الْقَفْرُ : الْأَرْضُ الْفَلَاةُ الَّتِي لَا مَاءَ بِهَا خَالِيَةٌ , وَأَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ إِذَا تَفَرَّدَ عَنْهُمْ قَالَ عَبِيدُ بْنُ الْأَبْرَصِ : أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ فَالْقُطَّبِيَّاتُ فَالذَّنُوبُ وَقَالَ أَيْضًا : أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ عَبِيدُ فَالْيَوْمَ لَا يُبْدِي وَلَا يُعِيدُ وَأَقْفَرَ بَدَنُهُ مِنَ اللَّحْمِ , إِذَا قَلَّ عَلَيْهِ , وَامْرَأَةٌ قَفْرَةُ اللَّحْمِ , عَنْ أَبِي نَصْرٍ , وَأَنْشَدَنَا : أَمَرَّ مِنْهَا قَصَبًا خَدَلَّجَا لَا قَفِرًا غُسًّا وَلَا مُهَيَّجَا أَمَرَّ مِنْهَا : فَتَلَ مِنْهَا , قَصَبًا : كُلَّ عَظْمٍ مُمِخٍّ وَخَدَلَّجٌ : حَسَنٌ مُمْتَلِئٌ وَقَفِرٌ : لَا لَحْمَ عَلَيْهِ وَالْغُسُّ : الدَّقِيقُ الصَّغِيرُ وَالْمُهَيَّجُ : الْمُوَرَّمُ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الرَّجُلُ الْقَفِرُ : الَّذِي يَنْزِلُ الْقَفْرَ وَقَالَ الْخَلِيلُ : رَجُلٌ قَفِرُ الرَّأْسِ : لَا شَعْرَ عَلَيْهِ , وَأَنْشَدَنَا : تَفْلِي لَهُ الرِّيحُ وَإِنْ لَمْ يَقْمَلِ لِمَّةَ قَفْرٍ كَشُعَاعِ السُّنْبُلِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : شُعَاعُ السُّنْبُلِ : أَطْرَافُهُ , وَلَيْسَ هَذَا حُجَّةً لِلْخَلِيلِ ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ رَاعِيًا , فَقَالَ : تَفْلِي لَهُ الرِّيحُ : تُطَيِّرُ لِمَّتَهُ , وَالرَّجُلُ رَجُلُ قَفْرٍ : يَنْزِلُ الْقَفْرَ , وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ : لَا شَعْرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِمَّةٌ لَهَا شُعَاعٌ , كَشُعَاعِ السُّنْبُلِ : أَطْرَافِهِ وَالْقَفَارُ : الطَّعَامُ الَّذِي لَا أُدُمَ فِيهِ يُقَالُ : مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ , وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ : الْقَفُّورُ : الْكَافُورُ , وَأَنْشَدَنَا : مَثْوَاةُ عَطَّارِينَ بِالْعُطُورِ أَهْضَامِهَا وَالْمِسْكِ بِالْقَفُّورِ قَوْلُهُ : مَثْوَاةُ عَطَّارِينَ , وَصَفَ كِنَاسَ الثَّوْرِ فَقَالَ : رِيحُهُ مِمَّا فِيهِ مِنَ الشَّجَرِ كَرِيحِ الْعِطْرِ وَالْأَهْضَامُ : ضَرْبٌ مِنَ الْبَخُورِ , وَخَفْضُهُ : رَدُّهُ عَلَى الْعُطُورِ , وَالْقَفُّورُ : الْكَافُورُ قَوْلُهُ : فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ يَقُولُ : فَيَتْبَعُ أَثَرَهُ , قَالَ ابْنُ أَحْمَرَ : وَإِنَّمَا الْعَيْشُ بِرُبَّانِهِ وَأَنْتَ مِنْ أَفْنَانِهِ مُقْتَفِرْ بِرُبَّانِهِ يَعْنِي حِينَهُ وَوَقْتَهُ , وَمُقْتَفِرٌ يَقْتَفِرُ الْأَثَرَ : يَتْبَعُهُ