حَدَّثَنَا مُوسَى , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ ، وَالْقِلَّةِ ، وَالذِّلَّةِ
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ جَابِرٍ , اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعِيرًا عَلَى أَنْ أَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ سَفَرِي
حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ , حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ سَهْلٍ , أَخْبَرَهُ رِجَالٌ , مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ , وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ , فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ , وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرُو , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ , عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , أَنَّ عَائِشَةَ , حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ أَهْلِ الْإِفْكِ ذَهَبَتْ ؛ لَتَجِدَ فَقِيرًا فَتَقَعَ فِيهِ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ سَلْمَانَ , قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : فَقِّرْ لِلْفَسِيلِ , فَقُمْتُ فِي تَفْقِيرِي , وَأَعَانَنِي أَصْحَابِي حَتَّى فَقَّرْنَا شَرَبَهَا
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَجَّلِ , وَعَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ , أَنَّ عُمَرَ , بَعَثَ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ إِنْ تَفَرَّقَ النَّاسُ فِي مَشْتَاهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ هَذَا فِيهِمْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ وَبِصَاحِبِكَ الْفَاقِرَةَ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : نَقَمْنَا عَلَى عُثْمَانَ إِمْرَةَ الْفَتَى وَمَوْقِعَ الْغَمَامَةِ الْمُحْمَاةِ , وَضَرْبَ السَّوْطِ , حَتَّى إِذَا مُصْتُمُوهُ كَمَا يُمَاصُ الثَّوْبُ عَدَوْتُمْ عَلَيْهِ الْفُقَرَ الثَّلَاثَ حُرْمَةَ الْبَلَدِ , وَحُرْمَةَ الْخِلَافَةِ , وَحُرْمَةَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ لَأَحْصَنَهُمْ فَرْجًا , وَأَوْصَلَهُمْ لِلرَّحِمِ
حَدَّثَنَا شُجَاعٌ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا , أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , مَا بَيْنَ عَجْبِ الذَّنَبِ إِلَى فِقْرَةِ الْقَفَا ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ فِقْرَةً فِي كُلِّ فِقْرَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعٌ قَوْلُهُ : أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ الْحَاجَةِ , رَجُلٌ فَقِيرٌ , وَأَفْقَرَهُ اللَّهُ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : لَيْسَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ , وَلَكِنِّ الْفَقِيرَ الْأَخْلَقُ الْكَسْبِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : الْفَقِيرُ : الَّذِي لَا يَسْأَلُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : الْفَقِيرُ : الْمُتَعَفِّفُ وَقَالَ قَتَادَةُ : الَّذِي بِهِ زَمَانَةٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : الضَّعِيفُ وَأَنْشَدَنَا الْأَثْرَمُ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , قَالَ الشَّمَّاخُ : لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ الْقُنُوعِ مَفَاقِرَهُ أَيْ مِنَ الْفَقْرِ , وَلَا وَاحِدَ لِلْمَفَاقِرِ , وَيُقَالُ : مَفْقَرٌ لِلْوَاحِدِ , وَالْقُنُوعُ : الْمَسْأَلَةُ قَوْلُهُ : عَلَى أَنْ أَفْقَرَنِيَ ظَهْرَهُ يُقَالَ : أَفْقَرَهُ دَابَّتَهُ : أَعَارَهُ ظَهْرَهَا , وَكَذَلِكَ أَخْبَلَهُ جَمَلَهُ يَغْزُو عَلَيْهِ , وَمَنَحَهُ شَاتَهُ يَحْلُبُ لَبَنَهَا , وَأَقْرَضَهُ دَرَاهَمَ , وَأَعْمَرَهُ دَارًا , وَأَعْرَاهُ نَخْلَةً وَفَرَسٌ مُفْقِرٌ , وَهَذَا مُفْقَرُ الظَّهْرِ وَأَنْشَدَ : لَمَّا رَأَى لُبَدَ النُّسُورِ تَطَايَرَتْ رَفَعَ الْقَوَادِمَ كَالْفَقِيرِ الْأَعْزَلِ قَوْلُهُ : وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ وَقَوْلُهُ فَقِّرْ لِلْفَسِيلِ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ , عَنِ الْأَصْمَعِيُّ : الْفَقِيرُ : الرَّكِيَّةُ , يُقَالَ : فَقَّرُوا مَا حَوْلَهُمْ أَيْ حَفَرُوا , وَإِذَا غُرِسَتِ الْوَدِيَّةُ فِي أَرْضٍ صُلْبَةٍ , قِيلَ : إِنَّهَا لَا تَكْرُمُ حَتَّى يُفَقَّرَ لَهَا وَالتَّفْقِيرُ : أَنْ يَحْفِرَ لَهَا بَيْنَ ثَلَاثٍ فِي ثَلَاثٍ فِي خَمْسٍ , ثُمَّ يَكْبِسَهَا بِتُرْنُوقِ الْمَسَايِلِ وَبِالدِّمَنِ وَالتُّرْنُوقُ : مَا تَبَقَّى فِي أَصْلِ الْغَدِيرِ مِنَ الطِّينِ اللَّيِّنِ ؛ فَإِذَا يَبِسَ تَكَسَّرَ , يُقَالَ : كَمْ فَقَّرْتُمْ ؟ فَيُقَالُ : فَقَّرْنَا مِائَتَيْ فَقِيرٍ , وَسَيْفٌ مُفْقَرٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُزُوزٌ مُطْمَئِنَّةٌ عَنْ مَتْنِهِ , وَأَنْفٌ مَفْقُورٌ إِذَا قُطِعَ وَلَمْ يَبِنْ فَقَرْتُ أَنْفَهُ أَفْقِرُهُ فَقْرًا . وَقَوْلُ عَائِشَةَ : نَقَمْنَا عَلَى عُثْمَانَ إِمْرَةَ الْفُتِيِّ , أَرَادَتْ بِالْفُتِيِّ الْأَحْدَاثَ , جَمَاعَةُ فَتًى لِمَا كَانَ مِنْ تَوْلِيَتِهِ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ الْكُوفَةَ , وَمَوْقِعُ الْغَمَامَةِ : يَعْنِي السَّحَابَةَ , وَمَوْقِعُهَا : مَطَرُهَا , وَحِمَاهُ إِيَّاهَا لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ , وَرَأَى أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ إِذْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَمَى الْبَقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ , وَحَمَى عُمَرُ الرَّبَذَةَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ , وَكَذَا فَعَلَ عُثْمَانُ , إِنَّمَا حَمَى الْحِمَى لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ , وَإِنَّمَا فَعَلَا ذَلِكَ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَى جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَقَدِ اعْتَذَرَ عُمَرُ مِنْ حِمَاهُ , وَقَالَ : لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ شِبْرًا , وَقَدْ أَمَرَ أَلَّا يُمْنَعَ مِنْهُ الضَّعِيفُ , وَيُمْنَعَ مِنْهُ الْقَوِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الضَّعِيفُ , فَأَمَّا الْحِمَى الَّذِي لَا يَنَالُهُ النَّاسُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ , فَذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يُحْمَى ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَمَى لِأَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ مَا لَا تَنَالُهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ , فَجَعَلَ ذَلِكَ قَطِيعَةً إِذْ كَانَتْ إِبِلُ الْمُسْلِمِينَ لَا تَنَالُهُ , فَيَضُرُّ ذَلِكَ بِهِمْ , وَحَمَى لِأَبِي سَيَّارَةَ نَحْلًا لَهُ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ لَهُ فَمَنَعَ غَيْرَهُ مِنْهَا , وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَا لَيْسَ بِعَامِرٍ , إِنَّمَا هُوَ مَوَاتٌ , أَوْ أَرْضُ كَلَأٍ , أَوْ مَاءٌ , أَوْ مِلْحٌ , وَمَا النَّاسُ فِيهِ شُرَكَاءُ , فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِيَ مِنْهُ شَيْئًا , وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ , فَالْحِمَى جَائِزٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْفَعُ لَهُمْ وَقَوْلُهُ : حَتَّى إِذَا مُصْتُمُوهُ يَعْنِي غَسَلْتُمُوهُ , مُصْتُ الثَّوْبَ أَمُوصُهُ مَوْصًا وَشُصْتُ فَمِي بِالسِّوَاكِ أَشُوصُهُ شَوْصًا إِذَا غَسَلْتُهُ , كَأَنَّهَا تَقُولُ : اسْتَعْتَبْتُمُوهُ مِمَّا أَنْكَرْتُمْ عَلَيْهِ , فَأَعْتَبَكُمْ وَرَجَعَ عَنْهُ , عَدَوْتُمْ عَلَيْهِ : أَيْ رَكِبْتُمْ فِي قَتْلِهِ الْفُقَرَ الثَّلَاثَ وَالْفُقَرُ : آبَارٌ تُحْفَرُ : فَحَمَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي قَتْلِهِ عَلَى أَنْ أَوْقَعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي حُفَرٍ مُفَقَّرَةٍ , تُرِيدُ : مَا صِرْتُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فِي قَتْلِهِ وَمِثْلُهُ : وَقَعَ فُلَانٌ فِي وَرْطَةٍ وَفِي بَلِيَّةٍ وَفِي هُوَّةٍ , إِذَا وَقَعَ فِيمَا يَكْرَهُ وَيُؤْثِمُهُ وَقَوْلُهُ فِي كُلِّ ظَهْرٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ فِقْرَةً وَيُقَالُ : فَقَارَةٌ وَفَقَارٌ , وَفِقْرَةٌ , وَفِقَرٌ : مَا بَيْنَ كُلِّ فِقْرَتَيْنِ طَبَقَةٌ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الطَّبَقُ : فَقَارُ الظَّهْرِ قَوْلُهُ : لَأَفْعَلَنَّ بِكَ الْفَاقِرَةَ , وَهَى دَاهِيَةٌ تَكْسِرُ فَقَارَ الظَّهْرِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْفُقْرَةُ : الْإِمْكَانُ : أَفْقَرَكَ الصَّيْدُ فَارْمِهِ وَأَنْشَدَنَا : رَامَيْتُ شَيْبِي كِلَانَا قَائِمًا حِجَجًا سِتِّينَ ثُمَّ انْتَضَلْنَا أَقْرَبَ الْفُقَرِ يَقُولُ : كُنْتُ أَنْتَظِرُ شَيْبِي وَيَنْتَظِرُنِي حَتَّى شِبْتُ