حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى , حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ قَوْلُهُ : كُنْهِهِ كُنْهُ كُلِّ شَيْءٍ غَايَتُهُ , يَقُولُ : أَيْ تَسْأَلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَبْلُغْ مِنْ أَذَاهَا الْغَايَةَ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِهِ طَلَاقَهَا قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : كُنْهُهُ : حِينُهُ وَقَدْرُهُ قَالَ : وَإِنَّ كَلَامَ الْمَرْءِ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ لَكَالنَّبْلِ تَهْوَى لَيْسَ فِيهَا نِصَالُها وَقَالَ آخَرُ : وَعِيدُ أَبِي قَابُوسَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ أَتَانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فَالضَّوَاجِعُ