حديث رقم: 3323

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تُبْتَ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ ، أَوْ قَالَ : تُبْ نَقْبَلْ شَهَادَتَكَ

حديث رقم: 3324

وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ ، وَشِبْلٍ ، وَنَافِعٍ : مَنْ تَابَ مِنْكُمْ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، زَادَ فِيهِ : فَتَابَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ

حديث رقم: 3325

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ {{ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا }} ثُمَّ قَالَ : {{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا }} فَمَنْ تَابَ ، وَأَصْلَحَ ، فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى تُقْبَلُ وَرُوِّينَا فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إِذَا تَابَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ

حديث رقم: 3326

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، مَرْفُوعًا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَجْلُودٍ ، أَوْ قَالَ : مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ فَلَمْ تَصِحَّ أَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَتِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ