عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، مَرْفُوعًا : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَجْلُودٍ ، أَوْ قَالَ : مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ "
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، مَرْفُوعًا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَجْلُودٍ ، أَوْ قَالَ : مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ فَلَمْ تَصِحَّ أَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَتِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ