حديث رقم: 3141

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، أنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، أَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتَهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

حديث رقم: 3142

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، أنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِي الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعْنَاهُ

حديث رقم: 3143

وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَأْخُذْ فَيَتَّخِذَ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

حديث رقم: 3144

وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقَرِيبٍ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَقُلْنَا أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؟ فَقَالَ كُلْ وَلَا تَحْمِلْ وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ

حديث رقم: 3145

وَرُوِيَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَرَّ مِنْكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ فِي بَطْنِهِ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : وَهُوَ مَا فُسِّرَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ

حديث رقم: 3146

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَنْصَارِ الَّذِي مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ ، فَسَأَلُوهُمُ الْقِرَى فَأَبَوْا فَسَأَلُوهُمُ الشَّرَاءَ فَأَبَوْا ، فَضَبَطُوهُمْ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَهَمَّ عُمَرُ بِالْأَعْرَابِ وَقَالَ : ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّأَنِّي عَلَيْهِ

حديث رقم: 3147

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مُفَسِّرٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرًى وَشِرًى . وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ صِرَارُ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا اضْطُرَّ رَجُلٌ فَخَافَ الْمَوْتَ ثُمَّ مَرَّ بِطَعَامٍ لِرَجُلٍ لَمْ أَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَرُدُّ مِنْ جُوعِهِ وَيَغْرَمَ لَهُ ثَمَنَهُ . قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْغِيَرِ

حديث رقم: 3148

وَفِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَالْأَشْبَهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ الْأَخْبَارِ وَبَعْدَمَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي النُّزُولِ بِالْقَوْمِ فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالضَّرُورَةِ . ثُمَّ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

حديث رقم: 3149

وَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ فِي قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ وَقَدْ أَصَابَهُ جُوعٌ شَدِيدٌ فَدَخَلَ حَائِطًا وَأَخَذَ سُنْبُلًا فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَجَعَلَ فِي ثَوْبِهِ ، فَضَرَبَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ وَأَخَذَ مَا فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا وَأَمَرَ لَهُ بِنِصْفِ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ

حديث رقم: 3150

وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو فِي رَمْيِهِ نَخْلًا لِلْأَنْصَارِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَرْمِ وَكُلْ مِمَّا يَقَعُ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَرَوَاكَ وَمَا رُوِيَ فِي مَعْنَى كُلِّ ذَلِكَ فِي جَوَازِ الْأَكْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ثُمَّ وُجُوبِ الْبَذْلِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ