أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ ، ح وَنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ : قُرِئَ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيِّ بِبَغْدَادَ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَكَالرِّوَايَةِ الْأُولَى رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَكَرِوَايَةِ مَعْمَرٍ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ ، فَقَالَ : عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ *
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نا أَبُو النَّضْرِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانَيِّ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : أُتِيتُ بِسَارِقٍ مِنْ بِلَادِكُمْ حَوْرَانِيٍّ قَدْ سَرَقَ سَرِقَةً يَسِيرَةً قَالَ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَلَّا تَعْجَلْ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ ، فَأُخْبِرُكَ مِمَّا سَمِعْتُ مِنَ عَائِشَةَ فِي أَمْرِ السَّارِقِ قَالَ : فَأَتَتْنِي ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ رُبْعُ دِينَارٍ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ : فَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ الرُّبُعِ دِينَارٍ فَلَمْ أَقْطَعْهُ وَهَذَا الَّذِي رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ صَرْفِ الدِّينَارِ مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ الَّذِي
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ، نا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ ، قَالَا : نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، : أَنَّ نَافِعًا ، حَدَّثَهُ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صِفَةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، نا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، نا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ثنا الْأَنْصَارِيُّ ، نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، قَالَ : سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ؟ قَالَ : قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ ، هُوَ الْأَصَمُّ ، نا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مَالِكٌ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، : أَنَّ سَارِقًا ، سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقُطِعَتْ يُدُهُ قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ زَمَنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مَالِكٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، نا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، نا أَبُو خَلِيفَةَ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، : أَنَّ عَلِيًّا ، قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنَ رُبْعِ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَتْ : مَا طَالَ عَلِيُّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ : رِوَايَةُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، ومُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، أَوْ أَكْثَرَ قَالَ : وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا ، وَأَيْمَنُ هَذَا مِنَ التَّابِعِينَ ، يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَيَرْوِي عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، فَحَدِيثُهُ مُنْقَطِعٌ ، وَرَوَاهُ شَرِيكٌ ، فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً : أَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ ، وَرَفَعَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ مَوْلِدِ مُجَاهِدٍ ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَيُحَدِّثْ عَنْهُ . ثُمَّ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ . عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ هَذِهِ حِكَايَةُ حَالٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْمَجَانُّ قَدِيمًا ، وَحَدِيثًا سِلَعٌ ثَمَنُ عَشْرَةٍ وَمِائَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ ، فَإِذَا قُطِعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ قُطِعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ . وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ فِي ذَلِكَ ، وَالرِّوَايَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِي ثَمَانِيَةٍ مُنْقَطِعَةٌ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ ، أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، أَيْضًا مُنْقَطِعَةٌ وَقَدْ رَوَى عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيفَةٌ بِالْمَرَّةِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ