حديث رقم: 2534

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ بِالطَّابِرَانِ ، نا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ ، نا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ الْحَرْبِيُّ ، نا أَبُو غَسَّانَ ، نا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ ، نا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْجَهْمِ أَبِي الْجَهْمِ ، مَوْلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عَلِيُّ إِلَى النَّهَرِ إِلَى الْخَوَارِجِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ نُقَاتِلَهُمُ

حديث رقم: 2535

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أُمَرَاءَهُ حِينَ كَانَ يَبْعَثُهُمْ فِي الرِّدَّةِ : إِذَا غَشِيتُمْ دَارًا ، فَإِنْ سَمِعْتُمْ بِهَا أَذَانًا لِلصَّلَاةِ ، فَكُفُّوا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ مَاذَا نَقَمُوا

حديث رقم: 2536

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ لِلْخَوَارِجِ الَّذِينَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ التَّحْكِيمَ : لَا نَبْتَدِؤُكُمْ بِقِتَالٍ

حديث رقم: 2537

وَرُوِيَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَامِلًا ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ ، فَقَتَلُوهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْفَعُوا إِلَيْنَا قَاتِلَهُ نَقْتُلُهُ بِهِ . قَالُوا : كُلُّنَا قَتَلَهُ قَالَ : فَاسْتَسْلِمُوا نَحْكُمْ عَلَيْكُمْ . قَالُوا : لَا . فَسَارَ إِلَيْهِمْ ، فَقَاتَلَهُمْ

حديث رقم: 2538

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ لَمْ يَسْبِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَلَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ ، وَأَنَّهُ حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهَرِ جَالَ فِي عَسْكَرِهِمْ ، فَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ شَيْئًا أَخَذَهُ حَتَّى بَقِيَتْ قِدْرٌ قَالَ الرَّاوِي : ثُمَّ رَأَيْتُهَا أُخِذَتْ بَعْدُ

حديث رقم: 2539

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ يُنَادِي يَوْمَ الْبَصْرَةِ لَا يُتْبَعْ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفْ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلْ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْئًا

حديث رقم: 2540

وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَرُوِيَ مَعْنَاهُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي حَرْبِ صِفِّينَ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي فَاخِتَةَ : أَنَّ عَلِيًّا ، أُتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ ، فَقَالَ : لَا تَقْتُلْنِي صَبْرًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا أَقْتُلُكَ صَبْرًا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحَرْبُ يَوْمَ صِفِّينَ قَائِمَةٌ ، وَمُعَاوِيَةُ يُقَاتِلُ جَادًّا فِي أَيَّامِهِ كُلِّهَا مُنْتَصِفًا ، أَوْ مُسْتَعْلِيًا ، وَعَلِيٌّ يَقُولُ لِأَسِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ : لَا أَقْتُلُكَ صَبْرًا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِقَتْلِ مِثْلِهِ يُرِيدُ بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَوْلُهُ مُنْتَصِفًا ، أَوْ مُسْتَعْلِيًا أَيْ يُسَاوِيهِ مَرَّةً فِي الْغَلَبَةِ فِي الْحَرْبِ ، وَيَعْلُوهُ أُخْرَى

حديث رقم: 2541

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ، ثَارَتْ ، وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ لَا يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا قِصَاصِ دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا الرَّجُلُ يُأَوِّلُ ، فَيَقْتُلُ ، أَوْ يُتْلِفُ مَالًا ، أَوْ جَمَاعَةً غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقْصَصْتُ مِنْهُ ، وَأَغْرَمْتُهُ الْمَالَ ، وَاحْتَجَّ بِظَوَاهِرَ مِنَ الْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيَ قِتَالَ الْمُتَأَوِّلِينَ ، فَلَمْ يَقْصُصْ مِنْ دَمٍ ، وَلَا مَالٍ أُصِيبَ فِي التَّأْوِيلِ ، وَقَتَلَ ابْنَ مُلْجَمٍ مُتَأَوِّلًا أَمَرَ بِحَبْسِهِ ، وَقَالَ لِوَلَدِهِ : إِنْ قَتَلْتُمْ ، فَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ الْقَوَدُ لَقَالَ : لَا تَقْتُلُوهُ ، فَإِنَّهُ مُتَأَوِّلٌ ، وَأَمَّا أَهْلُ الرِّدَّةِ إِذَا قَاتَلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا أَصَابَ أَهْلُ الرِّدَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِمْ كَالْحُكْمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْتَلِفُ فِي الْعَقْلِ وَالْقَوَدِ ، وَضَمَانُ مَا يُصِيبُونَ وَاحْتَجَّ بِأَبِي بَكْرٍ حِينَ قَالَ لِقَوْمٍ جَاءُوهُ تَائِبِينَ : تَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا ضَمِنُوا الدِّيَةَ فِي قَتْلٍ غَيْرِ مُتَعَمَّدٍ مَنْ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ فِي قَتْلِهِمْ مُتَعَمِّدِينَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدْ قِيلَ : لَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ ، وَلَا يُتَّبَعُوا بِشَيْءٍ إِلَّا أَخَذَ مَا كَانَ قَائِمًا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَنْ قَالَ هَذَا احْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا نَأْخُذُ لِقَتْلَانَا دِيَةً . زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ : قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَلَا دِيَاتَ لَهُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدِ ارْتَدَّ طُلَيْحَةُ ، فَقَتَلَ ثَابِتَ بْنَ أَقْرَمَ ، وَعُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَلَمْ يُقَدْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ عَقْلٌ ، وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ ، قَتَلَ وَحْشِيُّ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَلَمْ يُقَدْ مِنْهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ