حديث رقم: 2467

رُوِّينَا فِي ، حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كُتِبَ لَهُ وَفِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

حديث رقم: 2468

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ قَالُوا : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

حديث رقم: 2469

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا

حديث رقم: 2470

فَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ ، بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْإِبِلَ غَلَتْ فَرَفَعَهَا عُمَرُ ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرًا فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَرْفَعْهَا ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

حديث رقم: 2471

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَآخَرَونَ قَالُوا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

حديث رقم: 2472

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا يَثْبُتُ حَدِيثُ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْعَامِرِيِّينَ الْمُعَاهَدِينَ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَأَبُو سَعْدٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ . وَلَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ . وَلَا حَدِيثُ أَبِي كُرْزٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : وَدَى ذِمِّيًّا دِيَةَ مُسْلِمٍ . وَأَبُو كُرْزٍ مَتْرُوكٌ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ لِانْقِطَاعِ حَدِيثِهِمَا . وَالصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهِدِ ، فَقَالَ : قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

حديث رقم: 2473

وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ : كَانَتْ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . مُنْقَطِعٌ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ حِينَ كَانَتْ تُقَوَّمُ الْإِبِلُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ الزُّهْرِيَّ قَبِيحُ الْمُرْسَلِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ

حديث رقم: 2474

وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ فَهَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مُخْتَصَرًا ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَفِي رِوَايَةِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرٍو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ حِينَ كَانَتْ دِيَةُ الْمُسْلِمِ ثَمَانماِئةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِيمَا رَدَّ عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ مِنِ احْتِجَاجِهِمْ بِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي اللِّعَانِ : قَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَحْكَامًا فِيهَا الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَرَدُّ الْيَمِينِ يَعْنِي الْقَسَامَةَ ، وَأَنَّ دِيَةِ الْكَافِرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَاللَّفْظَةُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُ بِهِ ، وَيَتْرُكُهُ وَسَطَ الْكَلَامِ