أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَقُولُ يُوقَفُ الْمُولِي
وَرُوِّينَا عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ
وَرُوِّينَا عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ ، وَإِلَّا طَلَّقَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَقَفَ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْهُ ، وَعَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَخَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عُمَرَ وَهَذَا أَصَحُّ
وَالَّذِي رَوَاهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ فَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَذَكَرَ الْمَيْمُونِيُّ ، لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ ، قِيلَ لَهُ : مَنْ رَوَاهُ ؟ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ : يُوقَفُ بِهِ
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسٍ الْأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي وَرَوَاهُ أَيْضًا عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُثْمَانَ نَحْوَ رِوَايَةِ طَاوُسٍ
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَكَانَ يَقُولُ : الْمُولِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي يَطَأَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
وَرَوَاهُ السُّدِّيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يُوقَفُ ، وَعَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَرِوَايَةُ السُّدِّيِّ عَنْهُمْ مُنْقَطِعَةٌ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ