أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَطَّارُ النَّيْسَابُورِيُّ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ وفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّازَّقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : سُئِلُوا عنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَرُوِّينَا أَيْضًا ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَالَ : إِنَّهَا الثَّلَاثُ فَتَحْرُمُ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ وَبَقِيَتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مِائَةٌ
وَعَنْ عَلِيٍّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَالَ : ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ ، حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ : إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ لِي : لَوْ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ فَتَكُونُ مَعْصِيَةً قُلْتُ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ يَحْرُمُ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً وَمَنْ قَالَ : لَا يَحْرُمُ حَمَلَهُ عَلَى الْحَالِ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي حَالِ الْحَيْضِ ، وَالْوَاحِدَةُ وَالثَّلَاثُ فِي حَالِ الْحَيْضِ مَعْصِيَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذِهِ لَفْظَةٌ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِّينَا فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فَأَمَّا حَدِيثُ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ حَتَّى أَمْضَاهَا عُمَرُ
وَرِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ ، وَأَمْضَاهُنَّ