أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ قَالُوا : أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفًا
وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ فَذَكَرَهُ
وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، وَرَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّا لِمُسْلِمَةٍ ، وَقَدْ زَوَّجَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ حَيٌّ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ، وَابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ مُسْلِمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي سُفْيَانَ فِيهَا وَلَايَةٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَطَعَ الْوَلَايَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِلْكَافِرِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِلَّا أَمَتَهُ فَإِنَّ مَا صَارَ لَهَا بِالنِّكَاحِ
وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَقِيلَ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ