عَنْ سُفْيَانَ ، مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، وَرَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، وَرَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ