حديث رقم: 1854

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، أنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ح ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، أنا أَبُو دَاوُدَ ، أنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ وَأَمْنَعُهَا النَّاسَ ، حَتَّى أَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ ، فَاصْطَحَبَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَصْطَحِبَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ الرَّجْعَةُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ جَاءَنِي يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقُلْتُ : يَا لُكَعُ خُطِبَتْ إِلَيَّ أُخْتِي فَمَنَعْتُهَا النَّاسَ ، وَخَطَبْتَهَا إِلَيَّ فَآثَرْتُكَ بِهَا وَأَنْكَحْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ لَمْ تَخْطُبْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمَّا جَاءَنِيَ الْخُطَّابُ يَخْطُبُونَهَا جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا أُنْكِحُكَ أَبَدًا ، قَالَ : فَقَالَ مَعْقِلٌ : فَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {{ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ }} قَالَ : وَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهَا إِلَيْهِ وَحَاجَتَهُ إِلَيْهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْتُ : سَمْعًا وَطَاعَةً ، فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ وَكَفَّرْتُ يَمِينِي لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

حديث رقم: 1855

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

حديث رقم: 1856

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ : قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ فَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا شَيْءٌ إِلَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي رَفْعِهِ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مِنْدَلٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّمَا أَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَخْبَرَ بِصِحَّةِ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَقَالَ : فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : ثِقَةٌ فِي الزُّهْرِيِّ ، وَأَمَّا حِكَايَةُ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ ، أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَقَدْ ضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَقَالَ يَحْيَى : إِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ

حديث رقم: 1857

أَخْبَرَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حديث رقم: 1858

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، أنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، ح ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْقَطَّانِ ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : أنا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حديث رقم: 1859

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ فِي لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : إِسْرَائِيلُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ أَثْبَتُ مِنَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ فِي أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ : إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، كَذَلِكَ مَوْصُولًا . أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوَيْهِ الدَّقَّاقُ ، أنا أَبُو الْأَزْهَرِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ ، فَذَكَرَهُ وَوَصَلَهُ أَيْضًا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَرَفَعَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى ضَعْفِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بِخِلَافِهِ وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ *

حديث رقم: 1860

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، أنا ابْنُ بَشَّارٍ ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخَاطِبٍ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا ، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ

حديث رقم: 1861

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَرُوِيَ عَنْهُ هَذَا مَرْفُوعًا

حديث رقم: 1862

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَشْهَدُ ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا : زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِيَ رُوِيَ مِنْ تَزْوِيجِهَا حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ ، إِنَّمَا هُوَ تَمْهِيدُهَا أَمْرَ تَزْوِيجِهَا ، ثُمَّ تَوَلِّي عَقْدَ النِّكَاحِ غَيْرَهَا