• 425
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا "

    وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَرُوِيَ عَنْهُ هَذَا مَرْفُوعًا

    لا توجد بيانات
    " لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ
    حديث رقم: 1877 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 11983 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ
    حديث رقم: 10188 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
    حديث رقم: 12748 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12749 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12750 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12751 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12767 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 3085 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3086 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3087 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3088 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3089 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3090 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1303 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

    لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الحنيفُ أُمورَ الزَّواجِ، وبيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شرائطَ النِّكاحِ وأركانَه، وبيَّنَ ما يَجوزُ وما لا يجوزُ فيه.وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ"، أي: لا تقومُ المرأةُ بمقامِ الوليِّ لامرأةٍ أُخرى لتَزويجِها؛ لأنَّ المرأةَ لا تُزَوَّجُ إلَّا بوليٍّ مِن عَصبتِها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذووُ الأرحامِ، "ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفْسَها"، أي: وكذلك لا يحِقُّ لها أنْ تنكِحَ نفْسَها بدونِ وَليٍّ؛ "فإنَّ الزَّانيةَ هي الَّتي تُزَوِّجُ نفْسَها"، أي: مُباشرةَ المرأةِ للعَقدِ مِن شأنِ الزَّانيةِ؛ فلا يَنْبغي أنْ تَتحقَّقَ مُباشرةُ المرأةِ للعقدِ في النِّكاحِ الشَّرعيِّ.وفي الحديثِ: أنَّ المرأةَ لا بُدَّ لها من وَلِيٍّ ذَكرٍ في الزَّواجِ، ولا يحِلُّ لها أنْ تُزَوِّجَ نفْسَها أو غيرَها.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت