أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ فُلَانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَوْ رَأَيْتَ أَهْلَهُ ، وَمَنْ يَتَحَرَّى بِأَمْرِهِ قَامُوا فَقَضَوْا عَنْهُ
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثنا شُعْبَةُ : قَالَ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ ، أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ ؟ قَالَ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَقَالَ : فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ ، هُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالْحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَوْ كَالظِّهَارِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ الْحَسَنُ : فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ
وَفِي رِوَايَةِ الْأَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ يَبْدَأُ بِالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ ثُمَّ قَالَ : لَا وَلَا كَرَامَةَ ، يَدَعُهُ حَتَّى إِذَا صَارَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ قَالَ : حُجُّوا عَنِّي ، وَزَكُّوا عَنِّي هُوَ مِنَ الثُّلُثِ