أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةُ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقَيَّأَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ ، وَرَوَاهُ عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ لِأَحَدٍ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، فَذَكَرَهُ . وَهَذَا الْمُرْسَلُ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ : لَا يَحِلُّ
وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ وَهُمٌ . وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ فَذَلِكَ لَهُ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، نا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيَّ ، فَذَكَرَهُ
وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ غَيْرُ قَوِيٍّ
وَالْمَحْفُوظُ : عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ