حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، إِمْلَاءً ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو يَعْلَى ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، فَذَكَرَهُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثنا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ال شُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
وَرُوِّينَا هَذَا الْمَذْهَبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَادَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ ، يَقُولُ : وَضَعَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي هَذَا أَوْ هَذَا ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ ، فَقَالَ لِلْمِسْوَرِ : أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِيَ الَّذِي مِنْ دَارِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِينَارٍ إِمَّا مُقَطَّعَةً وَإِمَّا مُنَجَّمَةً . فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ مَنَعْتُهُمَا مِنْ خَمْسِمِائَةٍ نَقْدًا وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَ قُلْتُ : قِصَّةُ أَبِي رَافِعٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ اسْتِحْقَاقُ الْجَارِ عَرَضَ مَا يُبَاعُ فِي جِوَارِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِالْجِوَارِ ، وَقَالَ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ فَقَدْ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَمْلُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ عَلَى الْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمَقَاسِمِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ كَذَلِكَ هَذَا الْخَبَرُ إِنْ ثَبَتَ وَصْلُهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ يَنْتَظِرُ إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا فَهَذَا حَدِيثٌ أَنْكَرَهُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ ، حَتَّى قَالَ شُعْبَةُ : لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ . قُلْتُ : وَهَذَا لِأَنَّ الصَّحِيحَ عَنْ جَابِرٍ مَا احْتَجَّ بِهِ
وَحَدِيثُ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَرْفُوعًا : الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَثْبُتُ مَوْصُولًا . وَإِنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ ، وَقِيلَ : عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ . وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ : لَا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ بِهِ نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ وَحَدِيثُ : الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ يَنْفَرِدُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا ، وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ كُلُّهَا مُنْكَرَةٌ