حديث رقم: 1624

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ ، ثنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ : وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

حديث رقم: 1625

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَثَّامٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّلْحِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، قَاضِيهِمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ : فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ . قَالَ : فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَقَالَ : مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ . قَالَ : فَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ لَهُ الْحَجْرَ . قَالَ : لَوْ أَنَّ عِنْدِيَ مَالًا لَشَارَكْتُكَ . قَالَ : فَإِنِّي أُقْرِضُكَ نِصْفَ الْمَالِ . قَالَ : فَإِنِّي شَرِيكُكَ . قَالَ : فَأَتَاهُمَا عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا يَتَرَاوَضَانِ . قَالَ : مَا تَرَاوَضَانِ ؟ فَذَكَرَا لَهُ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ . فَقَالَ : أَتَحْجُرَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَا شَرِيكُهُ ؟ قَالَا : لَا لَعَمْرِي . قَالَ : فَإِنِّي شَرِيكُهُ فَتَرَكَهُ وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، عَنْ هِشَامٍ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِي مَتْنِهِ : وَأَتَى عَلِيُّ عُثْمَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ : كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ ؟

حديث رقم: 1626

وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ قَبْلَ أَنْ تُعْلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ قَالَهُ أَدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا وَلِيًّا لَهَا ، يَعْنِي فِي مَالِهَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ