أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ ، ثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادهِ ، وَقَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، ثنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ عَنُ الْمُرِّيِّ مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا وَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ وَقَالَ بِرَأْيهِ آخِرَهُ . وَالَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِهِ ، يَعْنِي مَا
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ : جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ : عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ : عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ : إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً وَكَذَلِكَ قَالَهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ