حديث رقم: 1520

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَلَوِيِّ ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَزَرَةَ ، ثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ هَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ وَخَالَفَهُ نَافِعٌ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَعُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا دُونَهُمَا

حديث رقم: 1521

وَرُوِيَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَا لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ فِي الْمَتْنِ

حديث رقم: 1522

وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أَعْتَقَ أَبَاهُ عُمَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي . ثُمَّ تَرَكَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ قَالَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا