أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، نَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ ، قَالَا : نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرٍو ، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ
وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا . وَلَمْ يَأْكُلْ ، وَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ ، إِنَّمَا صِيدَ لِأَجْلِي
وَرُوِّينَا فِي ، جَوَازِ أَكْلِهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ ، وَلَمْ يُصَدْ لَهُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، أَنَّهُ أُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ وَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ وَفِي رِوَايَةٍ : أَهْدَى عَجُزَ حِمَارٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَيًّا فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ ، وَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ