عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ ، وَلَمْ يُصَدْ لَهُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ جَابِرٍ "
وَرُوِّينَا فِي ، جَوَازِ أَكْلِهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ ، وَلَمْ يُصَدْ لَهُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، أَنَّهُ أُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ وَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ وَفِي رِوَايَةٍ : أَهْدَى عَجُزَ حِمَارٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَيًّا فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ ، وَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ