حديث رقم: 4117

حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ الْأَسْوَدُ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا

حديث رقم: 4118

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قثنا أَيُّوبُ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حديث رقم: 4119

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالُوا : قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، قَالَ : أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ ، بِمِثْلِهِ

حديث رقم: 4120

حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، نَحْوَهُ ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قثنا أَبِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أصُولُهَا وَقَدْ أبِّرَتْ ، فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِيِ اشْتَرَاهَا

حديث رقم: 4121

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ح ، وأنبا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أنبا الشَّافِعِيُّ ، أنبا مَالِكٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

حديث رقم: 4122

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ ، صَاحِبُنَا ، قثنا قُتَيْبَةُ ، عَنِ اللَّيْثِ ، بِمِثْلِهِ