أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا مُطَرِّفٌ ، وَيَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قثنا أَبُو اسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا عَارِمٌ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا سُلَيْمَانُ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، قثنا مُسَدَّدٌ ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قثنا أَيُّوبُ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا فِي النَّخْلِ بِتَمْرٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أنبا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو اسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَعَنْ بَيْعُ الْعِنَبُ بِالرُّطَبِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أنبا أَبُو النَّضْرِ ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، وَأَسَدٌ ، قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ ، بِإِسْنَادِهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَذَكَرَ الْمُزَابَنَةَ إِلَى آخِرِهِ ، وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ نَافِعٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ نَافِعٍ *