حديث رقم: 2074

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، شَاةٌ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثُلْاثِمِائَةٍ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ - وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ - فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ ، وَالْأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أَلْحَقَتْ بِالْمَخَاضِ ، وَهُنَّ الْحَوَامِلُ ، فَكَانَتِ الْأُمُّ مِنَ الْمُوَاخِضِ ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلًا سَنَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ تَلِدُ ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لِبُونًا وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَّ حِقَّةٌ ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتُحِقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا ، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَحْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ ، فَسُمِّيَ حِقَّةً ، لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الْأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٍ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ ، فَهُوَ ثَنِيٌّ ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ ، وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ ، حَتَّى يَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ ، وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى لَفْظُهُمَا ، فِي هَذَا السِّنِّ وَاحِدَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ ، وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ ، فَقَدْ فَطَرَ نَابُهُ ، وَطَلَعَ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ ، فَلَا يَزَالُ بَازِلًا حَتَّى يُمْضِيَ التَّاسِعَةَ ، فَإِذَا مَضَتْ ، وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الِاخْلَافِ ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَازَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ وَالْأُنْثَى عُودَةٌ وَإِذَا هَرِمَ ، فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ الثَّابُ وَالشَّارِفُ

حديث رقم: 2075

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . فَإِذَا كَثُرَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوْرَاءَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

حديث رقم: 2076

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، ح حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَمَالِكٌ ، وَشُعْبَةُ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ

حديث رقم: 2077

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ ، الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِتَمَامِهِ

حديث رقم: 2078

فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ بِهَذَا

حديث رقم: 2079

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا ، فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ . قَالَ الصَّنْعَانِيُّ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ . وَقَالَ بُنْدَارٌ : وَمَنْ أَبَى فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، وَقَالَ : لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا

حديث رقم: 2080

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . وَقَالَ فِي الْغَنَمِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَدَّهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ

حديث رقم: 2081

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَخْبَرَهُ : أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ . هَذَا حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ

حديث رقم: 2082

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، كَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ : وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

حديث رقم: 2083

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْجِرَارُ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَكِنْ - أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : وَفِي الْغَنَمِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعَةٌ وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ شَاةٌ ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : أَوْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ

حديث رقم: 2084

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ

حديث رقم: 2085

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَهُ سَاعِيًا ، فَقَالَ أَبُوهُ : لَا تَخْرُجْ حَتَّى تُحْدِثَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَهْدًا ، فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَا قَيْسُ لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةٌ لَهَا يَعَارٌ ، وَلَا تَكُنْ كَأَبِي رِغَالٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَمَا أَبُو رِغَالٍ ؟ قَالَ : مُصَدِّقٌ بَعَثَهُ صَالِحٌ ، فَوَجَدَ رَجُلًا بِالطَّائِفِ فِي غَنَمِهِ قَرِيبَةً مِنَ الْمِائَةِ شِصَاصٍ إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً ، وَابْنٌ صَغِيرٌ لَا أُمَّ لَهُ ، فَلَبَنُ تِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الْغَنَمِ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَرَحَّبَ قَالَ : هَذِهِ غَنَمِي فَخُذْ أَيُّهَا أَحْبَبْتَ ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ ، فَقَالَ : هَذِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا الْغُلَامُ كَمَا تَرَى لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرُهَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اللَّبَنَ ، فَأَنَا أُحِبُّهُ ، فَقَالَ : خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا ، فَأَبَى ، فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ ، وَيَبْذُلُ حَتَّى بَذْلَ لَهُ خَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصٍ مَكَانَهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى قَوْسِهِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ بِهَذَا الْخَبَرِ أَحَدٌ قَبْلِي ، فَأَتَى صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ صَالِحٌ : اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اعْفُ قَيْسًا مِنَ السِّعَايَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَوَاهُ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا ، قَالَ : عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ . ح وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ

حديث رقم: 2086

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ

حديث رقم: 2087

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : جَاءَ مُصَدِّقُ اللَّهِ ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَبَعَثَ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ لَهُ فِيهِ ، وَلَا فِي إِبِلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : ذَهَبَ مُصَدِّقُ اللَّهِ ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ إِلَى فُلَانٍ فَجَاءَ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ

حديث رقم: 2088

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرْضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ فَرْضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللَّهِ حِجَابٌ

حديث رقم: 2089

فَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُصَدِّقًا عَلَى بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ ، وَجَمِيعِ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْمٍ مِنْ قُضَاعَةَ قَالَ : فَصَدَّقْتُهُمْ حَتَّى مَرَرْتُ بِأَحَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ وَبَلَدُهُ مِنْ أَقْرَبِ مَنَازِلِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ : فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَبْلَكَ ، وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللَّهَ مِنْ مَالِي مَا لَا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ خُذْ هَذِهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً سَمِينَةً فَخُذْهَا ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِآخِذِ مَا لَمْ أُؤْمَرْ بِهِ ، وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِنْكَ قَرِيبٌ ، فَإِمَّا أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ ، فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلَهُ ، وَإِنْ رَدَّ عَلَيْكَ رَدَّهُ قَالَ : فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي ، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ صَدَقَةَ مَالِي ، وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَهُ ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي ، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً سَمِينَةً لِيَأْخُذَهَا ، فَأَبَى عَلَيَّ ، وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَخُذْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ ، آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ : فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ

حديث رقم: 2090

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : فَضَرَبَ الدَّهْرُ مَنْ ضَرَبَهُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ وِلَايَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَمَّرَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، بَعَثَنِي مُصَدِّقًا عَلَى بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ ، وَجَمِيعِ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْمٍ مِنْ قُضَاعَةَ قَالَ : فَمَرَرْتُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فِي مَالِهِ فَصَدَقْتُهُ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ وَخَمْسِمِائَةِ بَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عُمَارَةَ لَمْ يَأْخُذْ مَعَهَا فَحْلَهَا إِلَّا وَهِيَ سَنَةٌ إِذَا بَلَغَتْ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ضَمَّ إِلَيْهَا فَحْلَهَا

حديث رقم: 2091

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ ، وَقَالُوا : لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

حديث رقم: 2092

حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَيُرُدُّ سَرَايَاهُمْ ، عَلَى قَعْدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ . فَبِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبُ عَنْكَ مَا سَمِعْتُ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى ؟ قَالَ : نَعَمْ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا

حديث رقم: 2093

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالُوا : فِي الْحَدِيثِ مِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِذَا اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . قَالَ بُنْدَارٌ : وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَيُعْطَى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيُعْطِيهِ مَعَهَا الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ مَخَاضٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

حديث رقم: 2094

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنُ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأَنْصَارِ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ بِإِبِلٍ كَأَنَّهَا عُذُوقُ الْأَرْطَأ ، فَقَالَ : مَنِ الرَّجُلِ ؟ فَقُلْتُ : عِكْرَاشُ بْنُ ذُؤَيْبٍ قَالَ : ارْفَعْ فِي النَّسَبِ ، قُلْتُ : ابْنُ حَرْقُوصِ بْنِ خَوْرَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ النَّزَّالِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَهَذِهِ صَدَقَاتُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ إِبِلُ قَوْمِي ، هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِي ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُوسَمَ بِمَيْسَمِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، وَتُضَمَّ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

حديث رقم: 2095

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : حِينَ وَلَدَتْ أُمِّي انْطَلَقْتُ بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُحَنِّكَهُ ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ ، يَسِمُ غَنَمًا ، قَالَ شُعْبَةُ : أَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا

حديث رقم: 2096

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا . قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

حديث رقم: 2097

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، أَوَّلًا عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

حديث رقم: 2098

ثُمَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ ، لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

حديث رقم: 2099

ثُمَّ حَدَّثَنَا آخِرُهُمْ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَزِيدُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

حديث رقم: 2100

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

حديث رقم: 2101

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمِّي ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ

حديث رقم: 2102

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا ، وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي ، فَأَفْعَلُهُ ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَفِيهِمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي أَنْ لَيْسَ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَقَوْلُهُ فِي الْغَنَمِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِنْ أَعْطَى صَدَقَةً مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ فِي مَالِهِ ، فَجَائِزٌ لِلْإِمَامِ أَخْذُهَا إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُعْطِي ، وَكَذَلِكَ الْفَارُوقُ لَمَّا أَعْلَمَ الْقَوْمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالصِّدِّيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مُتَطَوِّعِينَ جَازَ لِلْفَارُوقُ أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ كَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِمَّا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَدُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ ، وَدُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنَ الْوَرِقِ

حديث رقم: 2103

حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ لَهِ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جُمِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي جَهَنَّمَ ، وَكُوِيَ بِهَا جَنْبُهُ ، وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ .

حديث رقم: 2104

قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَالْخَيْلُ قَالَ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ : هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيُعِدُّهَا لَهُ لَا يَغِيبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كَتَبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ ، وَلَوْ عَرْضَ مَرْجًا أَوْ مَرْجَيْنِ فَرَعَاهَا صَاحِبُهَا فِيهِ كُتِبَ لَهُ مِمَّا غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ ، وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أَجْرٌ ، وَلَوْ عَرَضَ نَهَرٌ فَسَقَاهَا بِهِ ، كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ غُيِّبَتْ فِي بُطُونِهَا مِنْهُ أَجْرٌ ، حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا تَعَفُّفًا وَتَجَمُّلًا وَتَسَتُّرًا ، وَلَا يَحْبِسُ حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي يُسْرِهَا وَعُسْرِهَا ، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا عَلَيْهِمْ

حديث رقم: 2105

قَالُوا : فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ : {{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ }}

حديث رقم: 2106

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ : اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَنَمٌ مِنْ غَنَمٍ لِلصَّدَقَةِ قَالَ : ابْدُ فِيهَا يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ : فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ