حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ : أَلَا تُصَلِّي فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ