حديث رقم: 509

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي ، قَالَ : نا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ ، قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ

حديث رقم: 510

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : نا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفِّهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

حديث رقم: 511

حَدَّثَنَا بِشْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ ، قَالَ : نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا وَهَذَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ

حديث رقم: 512

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : نا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

حديث رقم: 513

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، بِدِمَشْقَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ هَرِمٍ الْفُقَيْمِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا