حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : نا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : نا لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، : أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْطَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطُّ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : نا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ ، عَنْ رَقَبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَمَا رَأَيْتُهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِرْيَانَانِيُّ ، قَالَ : نا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَكَادُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : نا شَيْبَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ : نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي التَّغْلِبِيَّ ، قَالَ : نا رُوَيْمٌ ، قَالَ : نا لَيْثٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَشْجَعَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ غَدًا وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ النَّهْيِ ، عَنِ التَّفَرَّدِ بِصِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ يَوْمٌ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ ، خَرَجَ عَنِ النَّهْيِ ، وَلَا يَكُونُ طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْمَنْسُوخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ فَطَرِيقُهُ فِيهِ اضْطَرَابٌ ، وَلَا يُرْفَعُ فَضْلُ صَوْمِهِ ، وَأَمَّا صَوْمُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَمَا أَمَرَ لِغَيْرِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِفْطَارِ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى آخِرِهِ ، وَيَصُومُ هُوَ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ