حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، : أَنَّ شَاةً ، لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ لِلشَّاةِ ؟ قَالَتْ : مَاتَتْ قَالَ : فَمَا صَنَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ قُلْنَا : أَلْقَيْنَاهَا قَالَ : هَلَّا أَخَذْتُمْ جِلْدَهَا ، فَدَبَغْتُمُوهُ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَوَ لَسْتَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْمَيْتَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَيْتُ أَنْ تَطْعَمُوهَا فَبَعَثْنَا فَأَخَذْنَا جِلْدَهَا ، فَدَبَغْنَاهُ وَاتَّخَذْنَا مِنْهُ قِرْبَةً ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّى تَخَرَّقَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِأُمِّ الْأَسْوَدِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهِيَ سَوْدَةُ - فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَسْكُ مَيْتَةٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : {{ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً }} ، إِلَى قَوْلِهِ {{ لِغَيْرِ اللَّهِ }} إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهَا قَالَتْ : فَبَعَثَ بِهَا فَسُلِخَتْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَجُعِلَتْ مَسْكَهَا قِرْبَةً ، ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ شَنَّةً
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ يَعْنِي ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : دِبَاغُ كُلِّ إِهَابٍ طَهُورُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَالَ : إِنَّ دِبَاغَهُ قَدْ أَذْهَبَ بِخَبَثِهِ أَوْ رَجَسِهِ أَوْ نَجَسِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ حَفْصٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : جُلُودُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا يَعْنِي طَهُورِهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو سَهْلٍ الْخُرَاسَانِيُّ : رَوَى عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : لَوْ دَبَغُوا إِهَابَهَا فَإِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ فِي قِرْبَةٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : دَبَغْتِيهَا قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا وَطَهُورُهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنِ عَائِشَةَ ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، فَقَالَ : طَهُوَرُهَا دِبَاغُهَا وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ لَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ نَسْخِ شَيْءٍ مِنْهَا بِالْآخَرِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُكَيْمٍ نَسَخَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ وَمَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : طَهُورُهَا دِبَاغُهَا لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمْكَنَ أَنْ يَقُولَ غَيْرُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِجُمُعَةِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ الْأَوْلي الْأَخْذُ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا قَوْلِهِ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْتَفِعُوا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَيُحْتَمَلُ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَلَمَّا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَجَاءَ قَوْلُهُ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهْرَ حَمَلْنَا الْقَوْلَ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ : لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ عَلَى مَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَهُوَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهْرَ فَيُسْتَعْمَلُ الْإِهَابُ بَعْدَ الدِّبَاغِ وَيُحْظَرُ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَيُسْتَعْمَلُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَى الْجِلْدِ اسْمُ إِهَابٍ إِلَّا قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَأَمَّا إِذَا دُبِغَ لَمْ يُسَمَّ إِهَابًا ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى أَدِيمًا ، أَوْ جِرَابًا ، أَوْ جِلْدًا فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ تَأْكِيدُ مَا ذَكَرْنَا مِنِ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ