عَنِ عَائِشَةَ ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، فَقَالَ : " طَهُوَرُهَا دِبَاغُهَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنِ عَائِشَةَ ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، فَقَالَ : طَهُوَرُهَا دِبَاغُهَا وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ لَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ نَسْخِ شَيْءٍ مِنْهَا بِالْآخَرِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُكَيْمٍ نَسَخَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ وَمَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : طَهُورُهَا دِبَاغُهَا لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمْكَنَ أَنْ يَقُولَ غَيْرُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِجُمُعَةِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ الْأَوْلي الْأَخْذُ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا قَوْلِهِ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْتَفِعُوا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَيُحْتَمَلُ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَلَمَّا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَجَاءَ قَوْلُهُ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهْرَ حَمَلْنَا الْقَوْلَ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ : لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ عَلَى مَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَهُوَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهْرَ فَيُسْتَعْمَلُ الْإِهَابُ بَعْدَ الدِّبَاغِ وَيُحْظَرُ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَيُسْتَعْمَلُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَى الْجِلْدِ اسْمُ إِهَابٍ إِلَّا قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَأَمَّا إِذَا دُبِغَ لَمْ يُسَمَّ إِهَابًا ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى أَدِيمًا ، أَوْ جِرَابًا ، أَوْ جِلْدًا فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ تَأْكِيدُ مَا ذَكَرْنَا مِنِ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ