حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ : نا جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ : نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ قِرَاءَتُهُ إِيَّاهَا أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ : نا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا ، فَصُرِعَ عَنْهُ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَصَلَّى لَنَا يَوْمًا صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ قَالَ : نا جَدِّي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ : نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَهْجُرُ إِلَى الصَّلَاةِ ، يَعْنِي : الْجُمُعَةَ ، كَمَثَلِ الَّذِي يَهْدِي النَّاقَةَ ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَرِهِ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَرِهِ كَالَّذِي يَهْدِي الْكَبْشَ ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَرِهِ كَالَّذِي يَهْدِي الدَّجَاجَةَ ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى أَثَرِهِ كَالَّذِي يَهْدِي الْبَيْضَةَ
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ
وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى
وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَخَذْتُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ إِذَا عَادَ مَرِيضًا : امْسَحِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : بَلِ اللَّهُمَّ مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، بَلِ اللَّهُمَّ مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَيُّكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا قَالَ : أَيُّكُمْ عَادَ مَرِيضًا ؟ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، قَالَ أَيُّكُمْ شَيَّعَ جَنَازَةً ؟ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَنِيئًا ، مَنْ كَمُلَتْ لَهُ هَذِهِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا ابْنُهُ يَحْيَى ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِيهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ