حديث رقم: 718

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ ، قَالَتْ : كُنْتُ صَائِمَةً ، فَأَفْطَرْتُ ، فَقَالَ : أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ ، قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَلَا يَضُرُّكِ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَائِشَةَ

حديث رقم: 719

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ : أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمْ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لَهُ ، أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ ؟ قَالَ : لَا ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ وَأَهْلُنَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الحَدِيثَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، فَقَالَ : عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَحْسَنُ ، هَكَذَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، فَقَالَ : أَمِينُ نَفْسِهِ وحَدَّثَنَا غَيْرُ مَحْمُودٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، فَقَالَ : أَمِيرُ نَفْسِهِ ، أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ عَلَى الشَّكِّ ، وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ شُعْبَةَ أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ عَلَى الشَّكِّ ، وَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الصَّائِمَ المُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالشَّافِعِيِّ