حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو شُعَيْبٍ الزَّاهِدُ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ , حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فِي قَرْيَةٍ آمَنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : حَمَلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي حَمَلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي , فَأَعِنِّي فِيهَا , فَقَالَ : بَلْ نَحْتَمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ , هِيَ لَكَ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ , إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ , فَسَأَلَ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرِبَ أَمْسَكَ , وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ , فَاجْتَاحَتْ , فَأَجَاحَتْ مَالَهُ , فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ , وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ , فَمَشَى مَعَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ , فَيَقُولُونَ : إِنَّ فُلَانًا قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ , فَيَسْأَلُ , فَإِذَا أَصَابَ قِوَامًا أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَمْسَكَ , فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ الْقَاضِي إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ , عَنْ أَبِيهِ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَاصِمٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْقُطَعِيُّ