• 460
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "

    حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَاصِمٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْقُطَعِيُّ