حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ ، وَالْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ : إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِي ، فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
وَقَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ : الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ ، لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا
حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا ، قَالَ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِي ، فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ أَخُو مُطَرِّفٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عُقْبَةُ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ ، حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ ، أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ : الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا ، وَلَا مَالًا قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِمُطَرِّفٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ : أَمِنَ الْمَوَالِي هُوَ ، أَوْ مِنَ الْعَرَبِ ؟ قَالَ : هُوَ التَّابِعَةُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ خَدَمِهِ سِفَاحًا غَيْرَ نِكَاحٍ ، وَقَالَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ : مُقْسِطٌ مُصَدِّقٌ ، مُوقِنٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى ، وَمُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُتَصَدِّقٌ قَالَ هَمَّامٌ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ يُونُسُ الْإِسْكَافُ : قَالَ لِي : إِنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ حَدِيثَ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، مِنْ مُطَرِّفٍ قُلْتُ : هُوَ حَدَّثَنَا عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَتَقُولُ أَنْتَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُطَرِّفٍ قَالَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ ، وَاجْتَرَأَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لِلْأَعْرَابِيِّ سَلْهُ هَلْ سَمِعَ حَدِيثَ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، مِنْ مُطَرِّفٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَا حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ عَنْ مُطَرِّفٍ فَسَمَّى ثَلَاثَةً الَّذِي قُلْتُ لَكُمْ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ، أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ ، وَيَتَهَاتَرَانِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ خَالِدٌ الشَّاكُّ ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : مُطَرِّفٌ أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَبُو الْعَلَاءِ أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ أَبِي حَدَّثَنِيهِ أَخٌّ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيِّ بِهَذَا