حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقُلْتُ : تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ ـ أُمُّ وَلَدِي ـ لِعُمَرَ وَلِي : قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ ـ قَالَ قُتَيْبَةُ : امْرَأَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ : أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ : تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ