• 1074
  • نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقُلْتُ : تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ ـ أُمُّ وَلَدِي ـ لِعُمَرَ وَلِي : " قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقُلْتُ : تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ ـ أُمُّ وَلَدِي ـ لِعُمَرَ وَلِي : قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ