عَنْ أُمِّ الطُّفَيْلِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : " اخْتَصَمَا فِي الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أُمِّ الطُّفَيْلِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : اخْتَصَمَا فِي الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلًا