حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : كِتَابٌ وَجَدْتُهُ فِي كُتُبِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ شَهِدَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ : هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ
حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ ، عَن زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : رَآنِي رَسُولًُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ - إِمَّا عَمْرٌو ، وَإِمَّا عُمَارَةُ - قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ ، فَقَالَ : انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ لَا تُؤْذِي صَاحِبَ الْقَبْرِ ، وَلَا يُؤْذِيكَ