أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحَرَّمٌ ، إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُومٍ ، بِأَنْ يَقُولَ : أُخْرِجُ مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا ، فَإِذَا عُدِمِ هَذَا الشَّرْطُ ، الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخَطَّابِ ، جَازَ كَسْبُهُ ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَجَازَهُ لِأَبِي طَيْبَةَ ، وَجَازَاهُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ مُحَرَّمَانِ جَمِيعًا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ ، حَتَّى قَالَ : أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ، وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَأَبِّي النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِي الْإِذْنِ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ فِيهِ شَرْطٌ مُضْمَرٌ ، وَهُوَ أَنْ يُشَارِطَ الْحَجَّامَ فِي حَجْمِهِ ، عَلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنَ الدَّمِ مَعْلُومٍ ، فَلِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الشَّرْطِ ، كَرِهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ، وَأَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ ، وَلَوْ كَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، لَمْ يَأْمُرْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِطْعَامَ الْمَرْءِ رَقِيقَهُ مِنْهُ ، إِذِ الرَّقِيقُ مُتَعَبَّدُونَ ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُسْلِمَ ، بِإِطْعَامِ رَقِيقِهِ حَرَامًا